العلامة الحلي

302

منتهى المطلب ( ط . ج )

عمير ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة فانحره أو اذبحه وقل : وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا من المسلمين ، اللهمّ منك ولك بسم اللّه واللّه أكبر ، اللهمّ تقبّله منّي ، ثمّ أمرّ السكّين ولا تنخعها حتّى تموت » « 1 » . فرع : لو نسي التسمية ، لم تحرم وكان حلالا ، وينبغي أن يسمّي عند أكله . روى الشيخ - في الصحيح - عن ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « إذا ذبح المسلم ولم يسمّ ونسي فكل من ذبيحته ، وسمّ اللّه على ما تأكل » « 2 » . مسألة : وإذا ذبحها قطع الأعضاء الأربعة التي ذكرناها ، ولا يقطع رأسها إلى أن تموت ، فإن قطعه قبله فقولان : أحدهما : التحريم - وبه قال سعيد بن المسيّب « 3 » - لأنّها ماتت من جرحين : أحدهما مبيح ، والآخر محرّم ، فلا تحلّ . ولقول الصادق عليه السلام : « ولا تنخعها حتّى تموت » « 4 » . والآخر : الحلّ ؛ لأنّها بقطع المريء والحلقوم والودجين مذكّاة ، والزائد غير مؤثّر ؛ لأنّه حصل والحياة غير مستقرّة ، فكان كما لو قطع يدها أو رجلها ،

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 221 الحديث 746 ، الوسائل 10 : 137 الباب 37 من أبواب الذبح الحديث 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 222 الحديث 747 ، الوسائل 10 : 138 الباب 38 من أبواب الذبح الحديث 1 . ( 3 ) حلية العلماء 3 : 423 . ( 4 ) الكافي 4 : 498 الحديث 6 ، الفقيه 2 : 299 - 300 الحديث 1489 ، التهذيب 5 : 221 الحديث 746 ، الوسائل 10 : 137 الباب 37 من أبواب الذبح الحديث 1 .